88

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

نقول له: كذلك العذرة فإنها إذا انتقلت إلى خارج جسم الإنسان تكون نجسة، أما وهي في بطنه تكون طاهرة، ودليل ذلك: أن الرسول ﷺ أمر بشهداء أحد أن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم (١).

ويستثنى المسك وفأرته: وهو عبارة عن بعض دم الغزال، أما فأرته: فهي وعاؤه الذي فيه، وسمى بالفأرة؛ لأنه شبيه بها وهو يعتبر طاهرًا؛ لأنه استحال من الدم إلى المسك، نظير ذلك قياسًا الخمرة إذا تحولت من خمر إلى خل فهي في هذه الحالة تطهر.

سادسًا: ما تحول من الدم كالقيح والصديد من الجروح:

١ - الدم إذا تحول إلى قيح أو صديد؛ فإنه يكون نجسًا على رأي كثير من أهل العلم اعتبارًا بالأصل؛ لأن الأصل نجس: وهو الدم هذه علة من يرى نجاسة هذه الأشياء؛ لأن الأصل يتبع الفرع.

٢ - ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه ليس بنجس وأنه طاهر مهما كثر؛ لأن هذا ليس بدم، والدليل إنما جاء بنجاسة الدم فقط أما هذا فليس بدم؛ لأنه استحال، والنجس إذا استحال إلى أمر آخر صار هذا الأمر طاهرًا، ويستدل على ذلك بقياسه على الخمر إذا تخلل، والدم إذا تحول إلى مسك، ويقول: كل عين إذا تحولت إلى عين أخرى فإنها تكون طاهرة؛ وكذلك النجاسة إذا تحولت إلى رماد تكون طاهرة لأنها غير عين النجاسة الأولى، وكذلك إذا وقع الكلب في ملاحة وصار ملحًا فإنه يطهر، لأنه تحول إلى عين أخرى واختار ذلك لعدم الدليل على نجاسته.

سابعًا: الخمر:

والخمر كل مسكر سواء من عنب أو تمر أو شعير ونحوه، والإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة، ولا يجوز أن يقال: تغطية العقل فقط؛ لأنه على ذلك يشمل النوم والإغماء ونحوه؛ وذلك ليس بمسكر، وإنما المسكر هو ما عرّف سابقًا.

والدليل على نجاسته: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] الرجس: هو النجس، لقوله تعالى: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

(١) صحيح : رواه البخاري (١٣٤٣، ١٣٤٧) والترمذي (١٠٣٦) وأبو داود (٣١٣٨) والنسائي (١٩٥٥) وابن ماجه (١٥١٤) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

88