Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
أضاف إليها شيخ الإسلام ابن تيمية: القرن والعظم، وعلل أنها مثل: الشعر ليس فيها دم، وقال: كل شيء لا يختزن فيه الدم، فإنه يعتبر طاهرًا وليس بنجس.
خامسًا: الدم إذا كان من آدمي أو حيوان ميتته نجسة:
وقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] وكذلك أن النبي ﷺ قال للمرأة المستحاضة: ((إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي)) (١).
وقال في دم الحيض يصيب الثوب: ((تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه)) بهذا استدلوا على نجاسة دم الآدمي.
قال بعض العلماء : إن الدم الخارج من الآدمي ليس بنجس إلا دم الحيض؛ لأن النبي ﷺ أمر بغسل دم الحيض أما ما عداه فليس بنجس، واستدلوا على قولهم بما يلي:
١- أن الأصل الطهارة.
٢- أنه لو قطعت يد الآدمي فهذه اليد طاهرة، فإذا كان العضو إذا انفصل من الجسد طاهرًا؛ فالدم من باب أولى.
أما الحيض: فهو نجس بنص الحديث؛ لأنه دم منتن خبيث، ولقد قال النبي ﷺ للمرأة المستحاضة: ((إن ذلك دم عرق وليس بحيض)) (٢) ففرق بين دم العرق ودم الحيض، وذلك معلوم لخبثه ونتنه.
٣- أن الرسول ﷺ لم يأمر بغسل دماء الشهداء، ولو كانت نجسة لغسلها وأزالها لأنها أذى، ولا يمكن أن يقدم الشهيد إلى ربه وهو متلوث بالنجاسة.
٤- أن المسلمين كانوا يصلون في جراحاتهم، ولا سيما الرجلان اللذان بعثهما الرسول ﷺ ليكونا عينًا على العدو، فجعل أحدهما يصلي والثاني ينظر فطعن الآخر وهو يصلي، ولكنه بقي في صلاته حتى أتمها(٣)، فلو كان نجسًا لما أتم صلاته.
٥- لا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا دم الحيض، والفرق بين دم الحيض والدم
(١) صحيح: تقدم تخريجه.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٢٨، ٣٠٦) ومسلم (٣٣٣) والنسائي (٢١٢) وابن ماجه (٦٢١) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٥٨) وقال: حديث صحيح الإسناد.
86