Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
أ - أن الله أباح نساء أهل الكتاب وأباح ذبائحهم وهم كفار، ومن المعلوم أن الذبيحة هم الذين يتولونها أثناء ذبحها ويمسونها وهي رطبة، والطعام كذلك، والمرأة إذا جامعها زوجها سوف يناله من رطوبتها، والله لم يأمر بغسل طعامهم، ولا أمر المسلم بغسل ما أصابه من زوجته الكتابية، هذا دليل طهارتهم بأبدانهم.
ب - ثبت في الصحيحين أن الرسول ﷺ وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة مع العلم أن هذه المشركة سوف تباشر هذه المزادة.
٢ - قال بعض العلماء: إن الكافر نجس، وأدلتهم ما يلي:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهم هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] وكذلك مفهوم الحديث ((إن المؤمن لا ينجس)) أن الكافر ينجس.
وأجابوا على ما استدل به أصحاب القول الأول في طهارة بدن الكافر في طهارة طعامهم وحل نسائهم. قالوا: عدم النقل ليس نقلاً للعدم؛ لأنه معروف أنهم نجس، وأن الغسل منهم لابد منه، ولو لم ينقل؛ لأن هذا شيء واقع ومفهوم بدون نقل.
ورد أصحاب القول الأول على أدلة الرأي الثاني بما يلي:
١ - أن النجاسة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] المراد بها النجاسة المعنوية لا الحسية.
والدليل على ذلك : أن الله تعالى لم ينهنا أن نقرب المسجد الحرام حمارًا ولا الكلب مع العلم أنه ثابتة نجاستهم، فلو كانت النجاسة المقصودة في الآية نجاسة حسية لوجب منع الكلاب ونحوها من الأشياء الثابتة نجاستها.
٢ - النجاسة المذكورة في القرآن نجاسة معنوية، نجاسة الشرك، ولهذا قال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] والحكم إذا علق على وصف كان ذلك الوصف هو العلة، ونجاسة المشركين لشركهم، ومن المعلوم أن الشرك أمر معنوي وليس حسيًا إذًا النجاسة معنوية.
٣ - حديث أبي هريرة: ((إن المؤمن لا ينجس))(١) دلالة هذا الحديث على نجاسة الكافر
(١) متفق عليه : رواه البخاري (٢٨٣، ٢٨٥) ومسلم (٣٧١، ٣٧٢) والترمذي (١٢١) والنسائي (٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩) وأبو داود (٢٣٠، ٢٣١) وابن ماجه (٥٣٤، ٥٣٥) وأحمد (٧١٧٠، ٨٧٤٥، ٩٧٣٥، ٢٢٧٥٣، ٢٢٩٠٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في بعضها ((إن المسلم)).
80