78

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

بطل بالزوال ونحو ذلك، فإذا قيل: إنه يعارض قولكم: إنه رافع فكيف يغتسل والتيمم رافع ومطهر؟ يرد عليه أننا لا نقول: إن الجنابة عادة إلا بدليل من الرسول ﷺ وهو قوله: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته))(١) (٢) فعلى ذلك يكون التيمم رافعًا للحدث ما دام سببه موجودًا أما إذا زال سببه فيرتفع.

***

(١) صحيح: رواه أبو داود (٣٣٢) وبنحوه النسائي (٣٢٢) وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (١٦٦٦) بلفظ: ((إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)).

(٢) قال ناسخه - على قوله: ((وليتق الله ... بشرته)) زيادة ضعيفة .. ثم قال:

((فائدة)) : لا يشترط في التيمم التسمية لعدم ثبوت ذلك عن الرسول ﷺ وأما قول الرسول ﷺ: ((الصعيد وضوء المسلم .. )) فإن المقصود من قوله : (( وضوء المسلم)): هو أنه ينوب عن الوضوء، لا أنه يدخل في جزئياته وتعريفاته المشترطة في الوضوء من أقوال وأفعال .. )) اهـ.

78