562

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

تلف المعقود عليه:

مثال: إنسان استأجر سيارة فاحترقت السيارة فالإجارة تنفسخ؛ لأن العين قد تلفت وهي المعقود عليها، أما إذا استأجرت رجلاً ليوصلني إلى الرياض وأحضر السيارة فاحترقت السيارة؛ فإن الإجارة لا تنفسخ، وذلك لأن الإجارة في هذا المثال تلزمه، أما المثال الأول فهي على معين.

فوات المقصود منها وإن لم تتلف مثاله: إنسان استأجر أرضاً للزرع، ولكن الفيضانات ملأت الأرض بالماء فلم يتمكن المستأجر من زراعة الأرض فالإجارة تنفسخ وذلك لأن استيفاء منافعها الآن متعذر، أما موت المؤجر فلا تنفسخ به الإجارة؛ لأنه ليس المعقود عليه هو نفس المؤجر وإنما المعقود عليه العين التي وقعت عليه الإجارة.

لذلك لا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر ولكن تنتقل إلى الورثة.

إذا تمت مدة الإجارة وفي الأرض غراس أو زرع أو بناء:

١- إذا تمت مدة الإجارة وفي الأرض غراس:

مثاله: إذا استأجر رجل أرضًا لمدة عشر سنوات وغرس فيها شجراً ثم تمت المدة والشجر موجود فإن الشجر للمستأجر والأرض للمؤجر؛ فإننا لا نلزم المستأجر أن ينزع الشجر لأنه وضعه بحق ونزعه فيه ضرر عليه. ولكن نقول: إن الخيار أولاً لرب الشجر إن أراد أن يقلعه فله ذلك؛ لأنها ملكه وليس لصاحب الأرض منعه.

وإذا رفض أن يقلعها لعذر ما مثل خشية تلافها أو أنه ليس لديه مكان آخر يضعها فيه في هذه الحالة يكون صاحب الأرض بالخيار بين أمرين.

أ - إن شاء أخذ الأشجار بقيمتها وهي أن تقوم الأرض خالية من الأشجار ثم تقوم وهي بها أشجار فما كان بين القيمتين فهو قيمة الشجر.

ب - أو يبقيها بالأجرة ويأخذها المستأجر ويبقى المستأجر في الأرض حتى تبيد هذه الأشجار.

إذا اختار صاحب الأرض أن يبقى المستأجر في الأرض فإنه يضرب للمستأجر أجرة جديدة؛ لأنه قد تكون الأجرة في السابق قليلة وتكون قد زادت فيما بعد مثاله: إذا استأجر رجل أرضًا كل سنة بمائة ألف درهم وغرس فيها الأشجار وتمت المدة والأشجار باقية واختار صاحب الأرض أن تبقى الأرض في الإجارة وأن تبقى الأشجار حتى تبيد فالأجرة التي

260