56

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

وليس لها مدة لأنها حائل لضرورة.

كيفية المسح عليها:

١ - قيل: لابد من مسح أكثرها قياسًا على الخف.

٢ - ليست كالخف وإنما المسح على جميعها وحجتهم؛ لأن الخف من باب التسهيل وهذه من باب الضرورة وهو الأحوط.

س: إذا نزع خفه قبل انقضاء المدة هل تنتقض طهارته أم لا؟

ج - ١ - بعض العلماء يقول: ينتقض وضوؤه ويجب أن يتوضأ قبل أن يصلي لأنه خلع الممسوح.

٢ - بعض العلماء يقول: لا يبطل وضوءه وإنما يجب أن يغسل قدميه؛ لأنه بطل مسحهما فرجع إلى الأصل وهو الغسل.

٣ - لا ينتقض الوضوء ولا يجب عليه الغسل وهو الراجح لأنه:

أ - على طهارة بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنقض إلا بدليل شرعي.

ب - لو فرض أن إنسانًا غسل رجله ثم قطعت فلا نقول له: بطل وضوؤك.

لو فرض أن إنسانًا توضأ وعليه شعر، وبعد وضوئه حلق شعره، فإن وضوءه لا يبطل (١).

***

(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((الراجح : ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه لا تنقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل)).

56