Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
وغيره: ((إذا تبابع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا)) (١) دل ذلك على لزوم البيع والإجارة نوع من البيع والإجارة في الحقيقة هي بيع المنافع.
أنواع الإجارة:
الإجارة نوعان وهما:
١ - الإجارة على العين:
وهي عقد على عين معلومة يصح بيعها للانتفاع بها.
٢ - الإجارة على عمل:
وهي عقد على عمل معلوم ليقوم به هذا العامل الذي استؤجر له.
مثال الإجارة على العين: إذا أجر زيد بيته على عمرو لمدة سنة فالمؤجر عين.
أما مثال الإجارة على عمل: إذا أجر زيد عمرًا أن يبني له بيتًا وذكر له المواصفات، وكذلك قصة موسى عليه السلام من النوع الثاني؛ لأنه استأجره ثمان سنوات للرعي.
شروط الإجارة الخاصة:
١ - العلم بالمعقود عليه من أجرة أو مستأجر.
فلو قال رجل لآخر: أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف درهم أو مائة دينار هذا غير جائز لأنه غير معلوم.
وكذلك إذا قال: أجرتك هذا البيت بما في هذا الكيس من البر وهو لا يعلم فهذا غير جائز؛ لأنه غير معلوم وقد سبق في باب البيع طرق العلم، إما أن تكون بالمشاهدة أو الوصف أو الشم أو غير ذلك.
كذلك المستأجر يجب أن يكون معلومًا فلو قال: أجرتك أحد بيتي هذين بخمسة آلاف فلا يجوز لأنه غير معلوم، وكذلك إذا قال: أجرتك بيت لي في المكان الفلاني فهذا غير جائز لأنه غير معلوم. واشتراط العلم مأخوذ من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر(٢) ، وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الإجارة نوع من البيع، والحكمة تقتضي ذلك أيضًا أي تقتضي أنه يجب العلم بالأجر والمستأجر؛ لأن الجهالة في ذلك تؤدي
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) متفق عليه: تقدم.
257