524

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

أما إذا كانت الهدية بعد وفاء الدين فإنه يجوز للمقترض أن يهدي للمقرض؛ لأنه لما أوفى دينه انقطعت العلاقات بين المقترض وبين المقرض من جهة القرض، ولم يبق إلا أن يكافئ المقترض صاحبه على إحسانه إليه ويعطيه هذه الهدية لقوله ﷺ: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه»(١) ، أما إذا كانت من عادة المقترض الهدية للمقرض فلا بأس ولو كان قبل الوفاء.

***

(١) النسائي (٢٥٦٧)، وأبو داود (١٦٧٢، ٥١٠٩) وأحمد (٥٣٤٢، ٥٧٠٩، ٦٠٧١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (٢٥٤) والإرواء (١٦١٧) والمشكاة (١٩٤٣).

222