Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
بل يجب أن يكون يدًا بيد والزيادة جائزة مثل صاع بر بصاعين رز؛ لأن الجنس ليس واحدًا، والنسيئة أي التأخير.
إذًا إذا كان الجنسان متفقين فلا يجوز التفاضل إذا كان الجنسان مختلفين ويتفقان في العلة فيجوز التفاضل، ولكن يشترط التقابض وهذا ربا النسيئة والأول ربا الفضل؛ فإذا اتفقا في الجنس أي المالين الربويين وجب التقابض والتساوي وهذا ربا الفضل، وإذا اختلف الجنس واتفقا في العلة وجب التقابض، وهذا ربا النسيئة.
والدليل على مسألة ربا النسيئة قول الرسول ﷺ: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء)) ثم قال: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد))(١).
أما إذا كانت الأصناف المتبايع بها أصنافًا ليست ربوية مثل ثياب بثياب أو شاة بشاتين فإن هذا جائز ولقد كان رسول الله ﷺ كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه أمر النبي ﷺ أن يبعث سرية فكان يأخذ على ابن الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة(٢)، وهذا ليس فيه ربا وهو جامع بين الفضل والتأخير.
إن تحريم ربا النسيئة قد وقع بالاتفاق أما ربا الفضل فقد عارض فيه ابن عباس ثم رجع وقال: إنه يجوز بيع صاع بر بصاعين مثلاً، واستدلوا بقول النبي ﷺ في حديث أسامة ((إنما الربا في النسيئة))(٣) أو إنما للحصر أي أنه في الفضل فلا ربا، ولكن يرد على ابن عباس
(١) صحيح : تقدم.
(٢) ضعيف : أبو داود (٣٣٥٧) وضعفه الألباني رحمه الله في المشكاة (٢٨٢٣) ورواه الحاكم (٢/ ٦٥) والبيهقي (٥/ ٢٨٧) وقال: ((اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده، وحماد ابن سلمة أحسنهم سياقه له، وله شاهد صحيح ... وذكره)).
وانظر تعجيل المنفعة (١/ ٤٠٠) لابن حجر، وقال في الدراية (٢/ ١٥٩): وفي إسناده اختلاف، لكن أخرج البيهقي من وجه آخر قوي عن عبد الله بن عمرو ونحوه. وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٧): ((ورواه أحمد في مسنده)) والحاكم في المستدرك)) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه انتهى، قال ابن القطان في كتابه: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد (( ... )) اهـ. وقد صح من قول وفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم.
(٣) صحيح : رواه مسلم (١٥٩٦) والترمذي (١٢٤١) والنسائي (٤٥٨١) وابن ماجه (٢٢٥٧) وأحمد (٢١٢٣٦) من حديث ابن عباس عن أسامة رضي الله عنهم.
211