Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
الربا لغة : الزيادة ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥] أي زادت وعلت إما أن الأرض تزيد بنفسها أو بأن النبات يربو عليها ويعلو.
الربا في الشرع : هو التفاضل فيما حرم الشرع التفاضل بينه، أي عبارة عن مبادلة الربوي بجنسه مع الزيادة أو مبادلة الربوي بما يوافقه في العلة مع التأخير والأفضل من ذلك أن نقول: زيادة في أشياء معينة ونساء في أشياء معينة.
الزيادة: بعت عليك صاعًا بصاعين، النساء أي التأخير مثل بعت عليك دينارًا بدرهم ولم أقبض الدرهم إلا بعد يومين فهذا ربا ليس لزيادة أو نقص، ولكن لتأجيل أو دينارًا بدينار ولم أستلمه إلا بعد يوم، فهذا فيه التأخير.
محله:
الربا: لا يقع في كل شيء وإنما يقع في ستة أصناف نص عليها الرسول ﷺ في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم حيث قال الرسول ﷺ: (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ))(١).
وفي حديث آخر ((من زاد أو استزاد فقد أربا))(٢).
فهذه الأشياء الستة قد اتفق عليها العلماء، ووجه الاتفاق هو الحديث على أن هذه يكون فيها الربا، أما ما عداها فقد اختلف فيه العلماء :
(١) صحيح: مسلم (١٥٨٧) وأبو داود (٣٣٤٩) وأحمد (٢٢٢٢٠) وأصل الحديث متفق عليه، وورد عن جملة من الصحابة انظر: البخاري (٢١٧٦، ٢١٧٧، ٧٣٥١) ومسلم (١٥٨٤، ١٥٨٨، ١٥٩١، ١٥٩٢، ١٥٩٣، ١٥٩٦) والترمذي (١٢٤٠، ١٢٤١) والنسائي (٤٥٦٠، ٤٥٦١، ٤٥٦٢، ٤٥٦٩، ٤٥٧٠، ٤٥٧١، ٤٥٧٢) وابن ماجه (١٨، ٢٢٥٥) وأحمد (٧٥٠٥، ٩٣٥٦، ١٠٦٢٣، ١٠٦٧٨، ١١٠٣٧، ١١٠٨٨، ١١١٠٢، ١١١٦٢) وغيرها.
(٢) صحيح: مسلم (١٥٨٤، ١٥٨٨) والنسائي (٤٥٦٣) وأحمد (١٢٢٤١، ١١٥١٨، ٢١٨٢٥) من حديث جملة من الصحابة رضي الله عنهم.
207