500

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

الأول البائع؛ لأن الأصل السلامة.

وحجة أصحاب القول الأول : الذين يقولون بأن القول قول المشتري يعللون ذلك بأن البيع يقع على الشيء وهو سليم، وإذا كان سليمًا معناه أن المشتري قبضه بجميع أجزائه وصفاته فإذا ادعى أن فيه عيبًا فإن الأصل أنه لم يستلم المبيع كاملاً وإن الجزء الفائت غير مقبوض، وعلى هذا نحتاج أن نقول للبائع: أقم الدليل على أنك سلمت المبيع بجميع أجزائه.

ولكن علة أصحاب القول الأول مقابلة بما هو أقوى منها، وهي حجة أصحاب القول الثاني، وكذلك هناك أصل آخر، وهو أن الأصل أن البيع لازم وأنت أيها المشتري تريد أن تجعل البيع غير لازم فأحضر بينة تدل على أن هذا البيع اللازم صار بيعًا غير لازم على هذا؛ فإن القول الراجح في هذه المسألة، هو من قال بأن القول قول البائع.

سادسًا: خيار التخبير بالثمن:

التخبير: مصدر خبر وخبر وأخبر بمعنى واحد، ومعنى خبر أي أعلم بالشيء؛ فالتخيير هو أن البائع يعلم المشتري بثمن غير صحيح.

مثل أن يقول: بعتها برأس مالي وهو مائة ثم يتبين أن رأس ماله ثمانون، نقول: للمشتري الخيار إما أن يردها ويقبض الثمن أو أمسكها.

صور التخيير بالثمن:

قال العلماء: إن التخبير بالثمن له أربع صور:

١- التولية.

٢- المرابحة.

٣- المواضعة.

٤- الشركة.

التولية : هي أن يبيع برأس ماله مثل أن يقول: بعتك هذا الكتاب برأس مالي فهذا تولية أي أن المشتري ولي البائع في العقد.

= بسند ضعيف، ورواه (١٣٤٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (٢٦٤١).

198