Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ثمنه)) (١)
من العلماء من أجاز مسألة العينة: وقال: إن الرجل إذا باع ملكه وانتقل إلى غيره فلا مانع من أن يشتريه كغيره من المشترين، وقد أحل الله البيع وحرم الربا وهذا من البيع.
وأجابوا عن الحديث بوجهين:
١- أن الحديث الأول ضعيف.
٢- أن الوعيد ليس على العينة فقط وإنما على العينة وما ذكر معها وهو الأخذ بأذناب البقر والرضا بالزرع وترك الجهاد.
ولكن يرد عليهم بما يلي:
١- أن الحديث ضعيف، لكن له شواهد كثيرة، وقال علماء المصطلح: إذا كان للحديث الضعيف شواهد يكون حسنًا لغيره وحجة يحتج بها.
٢- إذا كان الحديث ضعيفًا؛ فإن هذه وسيلة إلى الربا وحيلة فبدل من أن يقول: خذ مائة مؤجلة إلى سنة بمائة وعشرين يجعل سلعة واسطة بينهما لتحقيق الغرض.
أما الإجابة عن قولهم: إن الوعيد ليس على العينة فقط، وإنما على أربعة أعمال، نقول: وليكن ذلك؛ لأن كون الوعيد على أربعة أعمال معناه أن هذا العمل مؤثر لاستحقاق الوعيد فهو محرم.
وخلاصة القول: أن العينة محرمة ولا تجوز.
إذا حضر بائع السيارة إلى مكان بيعها واشتراها بأكثر من الثمن الذي باعها به جاز له ذلك، أما إذا اشتراها البائع الأول بنفس الثمن جاز له ذلك، أما إذا اشتراها بأقل من الثمن الذي باعها به فهذا لا يجوز، لأنها تكون هذه هي العينة.
ولو قدر أن العين التي باعها حصل عليها عيب ينقص من ثمنها؛ فإذا اشتراها البائع الأول بأقل مما باعها به.
قال بعض العلماء: إنه يصح إذا كان مقدار النقص في الثمن بمقدار نقص العيب، أما إذا كان النقص في الثمن أكثر من نقص العيب فالبيع غير صحيح، مثاله: إذا باع رجل
(١) صحيح : رواه البخاري (٢٢٣٦، ٤٦٣٣) والنسائي (٤٢٥٦، ٤٦٦٩) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
183