Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
لإيفاء ديونه؛ فإن ذلك جائز؛ لأن الإكراه بحق، من ذلك السيارات المصادرة بحق فإذا صادرتها الشرطة مثلاً فإن بيعها جائز وكذلك شراءها لأنها أخذت بطريق شرعي وهو العقوبة والتعزير للجناة والمعتدين بما تراه الدولة رادعًا، وهذا من الحق الشرعي.
والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨] وقال رسول الله ﷺ: ((إنما البيع عن تراضٍ))(١) وقال: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام))(٢) والمعنى يقتضي ذلك؛ فإننا لو أجبرنا الناس على بيع أموالهم بدون حق لحصل بذلك الفوضى والعدوان فهذا الشرط دل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح.
٤ - أن لا يتضمن - العقد - وقوعًا في محرم ؛ فإذا تضمن الوقوع في محرم فليس بصحيح قال تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] وقال عليه الصلاة والسلام: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(٣)، وقال: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل))(٤) وكذلك المعنى يقتضي ذلك، لأننا لو صححنا العقود المحرمة، لكان في ذلك مضادة لحكم الله؛ لأن الله إذا نهى عن شيء فهو يريد من العباد أن يجتنبوه؛ فإذا صححناه معنى ذلك أننا أثبتناه، وجعلناه معتبراً وهذا مضاد لله تعالى، الدليل في هذه المسألة من الكتاب والسنة، والنظر الصحيح وهذا الشرط ليس له حصر، وإنما يشمل كل عقد يتضمن وقوع في محرم فهو باطل. مثل: شراء البيض للمقامرة فيه أو شراء أدوات اللهو مثل: المسجل لاستماع المنكرات فهذا باطل.
١ - أن يكون المعقود عليه معلومًا برؤية أو صفة: أي معلوم عند البائع والمشتري، دليل هذا الشرط قول رسول الله ﷺ في حديث أبي هريرة؛ أن الرسول ﷺ نهى عن بيع
(١) صحيح: رواه ابن ماجه (٢١٨٥) وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١٢٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويشهد له القرآن.
(٢) متفق عليه: تقدم.
(٣) صحيح: تقدم وهو في الصحيحين بلفظ: ((من أحدث في أمرنا هذا ... )).
(٤) متفق عليه: البخاري (٢١٦٨، ٢٥٦٣، ٢٧٢٩) ومسلم (١٥٠٤) والنسائي (٣٤٥١) وابن ماجه (٢٥٢١) وأحمد (٢٤٩٧٦، ٢٥١٨٩، ٢٥٢٥٨) ومالك (١٥١٩) من حديث عائشة رضي الله عنها في شأن بريرة رضي الله عنها.
175