Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
١ - أن يكون للعاقد سلطة العقد: أي أن يكون مالكًا أو قائما مقام المالك بولاية أو وكالة أو وصاية أو نظارة.
والولي هو: من استفاد التصرف بطريق الشرع مثل: اليتيم إذا كان تحت يد رجل، فإنه يكون له وليًا، والذي جعله وليًا له هو الشرع.
الوكالة هو: من استفاد التصرف بالإنابة من الحي.
الوصاية هو: من استفاد التصرف عن طريق إنابة الميت.
النظارة هو: المتصرف في الوقف فإذا أوقف رجل منزلاً لأعمال البر فالرجل المشرف عليه يسمى ناظرًا.
الدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] وقوله ﷺ: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام))(١).
٢ - أن يكون العاقد جائز التصرف: وهو الحر البالغ العاقل الرشيد.
والمقصود بالعاقد سواء كان في البيع أو غيره، معنى جائز التصرف أي تصرفه جائز أي وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف والجائز النافذ، وجائز التصرف له أربع صفات.
الحر: خرج بذلك الرقيق؛ لأنه غير جائز التصرف، لأنه لا مال له، ولقد قال رسول الله ﷺ: ((من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع))(٢) والرقيق أيضًاً
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٣٩، ١٧٤١، ١٧٤٢، ٤٤٠٦، ٥٥٥٠، ٦٧٨٥، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧) ومسلم (١٢١٨، ١٦٧٩) والترمذي (٢١٥٩، ٣٠٨٧) وأبو داود (١٩٠٥) وابن ماجه (٣٠٧٤، ٣٠٥٥، ٣٩٣١) وغيرهم من حديث أبي بكرة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعًا متفرقين، في ذكر ذلك في حجة الوداع. وابن ماجه (٢٢١٠ - ٢٢١٤).
(٢) صحيح: رواه الترمذي (١٢٤٤) وأبو داود (٣٤٣٣، ٣٤٣٥) وأحمد (٤٥٣٨، ٦٣٢٤، ١٣٨٠٢، ١٣٩١٤) ومالك (١٢٩٥) من حديث جابر بن عبد الله، وابن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم متفرقين وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء في أحاديث البيوع (ج ٥).
173