Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
١ - الإحرام: المراد به نية الإحرام، وليس لبس ثياب الإحرام؛ لقوله ﷺ: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))(١) فمن تجرد من الثياب ولكنه لم ينو فليس بمحرم، ولا يصح حجه.
٢ - الوقوف بعرفة: لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحج عرفة))(٢) من لم يقف بعرفة لا حج له. وهو من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر.
٣ - طواف الإفاضة: دليله: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] واللام في قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ لام الأمر، والأصل في الأمر للوجوب. وكذلك أن النبي ﷺ لما أخبر عن صفية أنها حائض قال: ((أحابستنا هي؟)) فلما أخبر أنها قد أفاضت قال: ((فانفروا))(٣) دل ذلك على أنه لا يمكن للإنسان أن يغادر مكة إلا بعد أن يطوف الإفاضة وهذا للحاج.
٤ - السعي: وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] وكذلك قوله ﷺ: ((إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا)) (٤).
قال بعض العلماء: إنه واجب يجبر بدم.
وقال غيرهم: إنه واجب في الحج، ركن في العمرة.
وقال ثالث: إنه سنة فيهما، وليس واجبًا والمشهور من مذهب أحمد أنه ركن من أركان الحج.
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) متفق عليه: تقدم.
(٣) متفق عليه: تقدم.
(٤) رواه أحمد (٢٦٨٢١، ٢٦٨٢٢، ٢٦٩١٧) والطبراني (١١/١٨٣) وانظر مجمع الزوائد (٣/٣٣٩) من حديث بنت أبي تجراة.
114