Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
عليه أن هذه الأفعال خرجت من العمرة بالإجماع، والعمرة زيارة البيت ليست زيارة للمشاعر، وطواف الوداع مما يتعلق بالبيت لا بالمشاعر.
٣ - أن الترمذي روى من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: ((من حج هذا البيت أو اعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت))(١) هذا الحديث نص في الموضع إلا أنه قد ضعف؛ لأن في سنده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف عندهم، ولكن لا بأس أن يستأنس به؛ لأنه مؤيد بالعموم ((لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت».
٤ - أن المعتمر بدأ البيت بالطواف، وقد أمر النبي ﷺ المسلم إذا خرج أن يسلم كما يسلم إذا دخل وقال: ((ليست الأولى بأحق من الآخرة أو الثانية))(٢) فإذا كان الرجل حيا البيت بالطواف في قدومه فليودعه بالطواف.
٥ - أنه - طواف الوداع - أحوط وأبرأ للذمة ولقد قال النبي ﷺ: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))(٣) وقال: ((ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))(٤).
الذين يقولون: بعدم وجوب طواف الوداع للمعتمر: استدلوا بأن الرسول ﷺ اعتمر مرتين قبل الحج، ولم ينقل أنه طاف بالوداع، وإذا لم ينقل؛ فالأصل براءة الذمة. ويرد على هذا الدليل من عدة أوجه وهي:
أ - عدم النقل ليس نقلاً للعدم؛ فإذا كان عندنا أحاديث عامة جاء حديث ليس فيه ذكر لما تقتضيه هذه الأحاديث العامة؛ فإن عدم نقله ليس نقلاً للعدم.
ب - أن الرسول ﷺ لم يوجب طواف الوداع إلا في حجة الوداع؛ فحكمه متأخر عن
(١) صحيح: رواه الترمذي (٩٤٤) وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (٤/ ٢٨٩).
(٢) حسن: رواه الترمذي (٢٧٠٦) وأبو داود (٥٢٠٨) وأحمد (٩٣٧٢) من حديث ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة ، وفي بعضها عن أبيه. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة (١٨٣) وتخريج الكلم (٢٠١).
(٣) صحيح: رواه الترمذي (٢٥١٨) والنسائي (٥٧١١) وأحمد (٢٧٨١٩، ٢٧٩٣٩، ٢٧٩١٣) والدارمي (٣٥٣٢) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١٢، ٢٠٧٤) وغيرها.
(٤) متفق عليه: رواه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) وابن ماجه (٣٩٨٤) وأحمد (١٧٩٠٣) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
112