Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
العذر: المرض، أو الكبر، أو الصغر.
إذا حمل إنسان إنسانًا عاجزًا أو معذورًا ليطوف به، قال بعض العلماء: إنه يجوز للحامل والمحمول كل منهما أن ينوي الطواف؛ لأن النبي ﷺ يقول: ((لكل امرئ ما نوى))(١) والحامل سوف يطوف، ولكن من الجائز أن ينوي وأن لا ينوي.
إذا كان المحمول لا يعقل النية مثل: الطفل فلا يجزئ للحامل أن ينوي عنه وعن نفسه؛ لأنه لا يمكن أن ينوي بعمل واحد لشخصين، وهذا هو الراجح في كلا المسألتين.
يجب على المحمول أن يجعل البيت عن يساره. فإذا جعل وجهه أو ظهره إلى البيت أو يمينه فلا يجوز له ذلك.
١٠ - خاص بطواف الإفاضة:
وهو أن يكون الطواف بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة:
ولو طاف للإفاضة قبل عرفة ومزدلفة لم يصح، الدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] و (ثم) تدل على الترتيب، وقضاء التفث لا يكون إلا بعد يوم العيد، ومزدلفة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨] فلم يذكر بعد الوقوف بعرفة سوى مزدلفة، وبهاتين الآيتين يتبين أنه لا يصح طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
ودليله من السنة: فإن الرسول ﷺ لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة(٢).
١١ - خاص بطواف الوداع:
وهو أن يكون بعد تمام النسك، وأن يكون عند سفره؛ فلا يشتغل بعده بتجارة ولا يقيم لغير انتظار رفقة أو شد رحل ونحوه؛ لأن النبي ﷺ يقول: ((لا ينفرن حتى يكون آخر
= (٢٩٢٥) وأبو داود (١٨٨٢) وأحمد (٢٥٩٤٦، ٢٦١٧٤) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) صحيح: رواه مسلم (١٢٢٧) والنسائي (٢٧٣٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
92