Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
المتوحش أصلاً: احترازَ عمن أصله أليف، والحيوانات البرية قسمان: منها: أليف. ومنها متوحش؛ والمقصود بالذكر هو: المتوحش وأن يكون أصله متوحش، فإذا تأهل وحشي فهو حرام، ولو توحش أهلي فهو حلال، مثال الأول: الأرانب والحمام، وهذا حرام على المحرم باعتبار أصله، مثال الثاني: الدجاج.
٥ - حلق شعر الرأس: لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] والنهي هنا يعم جميع أجزاء الرأس أي: يحرم حلق قليله وكثيره.
إذا قال قائل: إن الله تعالى قال في الوضوء: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. وأنتم تقولون: إنه يجب أن يمسح جميع أجزاء الرأس، والأمر يتعلق بالكل لا بالبعض فلماذا لا يجعل الحلق مثل المسح؟ أي: أن النهي يشمل حلق جميع الرأس لا حلق بعضه؛ لأنه لا فرق بين آية الحلق وآية المسح.
يرد عليه أنه يوجد قاعدة أصولية وهي: أن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه وأجزائه، والأمر يتعلق بالكل؛ لأن مصلحة الأمر لا تتحقق إلا بفعل المأمور به ومفسدة النهي مفسدة تكون بجميع المنهي عنه وبجزء منه وهذا فرق بين الأمر والنهي.
ويحرم قص شعر الرأس، ولو قيل: إن القص يختلف عن الحلق، والقص لا دليل على تحريمه في الآية.
ولكن نقول: إنه نهي عن حلقه؛ لأنه يتعلق به نسك وهو الحلق أو التقصير عند الإحلال. فلو قص المحرم شعره یکون قد تحلل من الإحرام قبل أن یکمل نسكه.
قال بعض العلماء: إنه يلحق بشعر الرأس جميع شعر البدن، مثل: شعر الشارب والإبطين والعانة وغير ذلك. وبذلك قال جمهور العلماء.
وقالوا: إنه لا يجوز أن يقص أي شيء من شعر بدنه؛ لأن إزالته ترفه، والإحرام ليس محلاً للترفه، وهذا بناء على أن العلة في تحريم الحلق الترفه.
وقال بعض العلماء: إن حكم شعر الرأس لا يلحق بجميع شعر البدن، وذلك لأنهم قالوا: إننا لا نسلم أن علة تحريم حلق شعر الرأس هي الترفه؛ لأنها ليست بنص من الشارع. ومن الناس من يترفه بحلق الشعر ومنهم من يترفه بإبقائه.
ولكن العلة في الحكم - والله أعلم؛ لأن الشعر يتعلق به نسك؛ لأنه مأمور بحلقه أو تقصيره عند انتهاء النسك. من ذلك نعلم أنه لا دليل على إلحاق بقية شعر البدن بشعر الرأس في تحريم الحلق أو التقصير.
66