Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
أحست به أي: أحست بحركة داخل الفرج أن الدم نزل، ولكنه لم يخرج فإنها لا تفطر لقوله ﷺ وقد سألته أم سليم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: ((تغتسل إذا رأت الماء))(١) ولم يقل إذا أحست بانتقاله.
وكذلك دم الحيض لا تفطر به المرأة إلا إذا خرج، دليله: قول النبي ﷺ: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم))(٢).
إن هذه الأشياء المذكورة سابقًا باستثناء الحيض والنفاس لا تفطر إلا بشروط ثلاثة هي كما يلي:
١_ العلم:
خرج به إذا ما كان جاهلاً، فالجاهل لا يفطر سواء كان جاهلاً بالوقت أو بالحكم.
مثال الجهل بالوقت: إنسان لما كان آخر النهار غيمت السماء فأفطر ظانًا أن الشمس قد غربت، فإذا الشمس تطلع؛ فصيامه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت.
مثال الجهل بالحكم: إذا ظن أن هذا الشيء لا يفطر؛ كإنسان هاجت معدته ثم ذهب، واستدعى القيء فقاء، فلما أخبر بأن القيء يفطر أبدى جهله بذلك، نقول له: إن صيامك صحيح.
والدليل على ذلك: عموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] هذه الأدلة عامة، وهناك أدلة خاصة:
الأول: وهو في الوقت: في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر قالت: ((أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي ﷺ ثم طلعت الشمس)) فلم يأمرنا بالقضاء(٣).
(١) صحيح: رواه مسلم (٣١١، ٣١٢) والنسائي (١٩٥) وابن ماجه (٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٢) وأحمد (١١٨١٣، ١٣٥٩٨، ٢٦٠٧٣، ٢٦٥٧٣، ٢٦٧٦٧) من حديث أنس عن أم سليم رضي الله عنها.
(٢) متفق عليه: تقدم.
(٣) صحيح: رواه البخاري (١٩٥٩) وأبو داود (٢٣٥٩) وابن ماجه (١٦٧٤) وأحمد (٢٦٣٨) من حديث أسماء رضي الله عنها.
26