Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
المراد بالعيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر، أما الجمعة فهو عيد الأسبوع وكلا العيدين يأتي بعد ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر يأتي بعد الصوم، والأضحى يأتي بعد الحج لقوله ﷺ: ((الحج عرفة))(١) ويوم عرفة قبل العيد.
حكم صلاة العيدين:
اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين إلى ثلاثة أقوال:
١ - قال بعض العلماء: إنها سنة، استدلالاً بأن الرسول ﷺ صلاها وأمر بها حتى أنه أمر من لا يؤمر بالصلاة مع الجماعة، وهم النساء، فقد أمر النساء أن يُخرجن العواتق وذوات الخدور والحيض، والحائض تعتزل المصلى (٢).
دل أمره وفعله على مشروعيتها ولكنها لا تجب، وقالوا: إن الرسول ﷺ لما ذكر للأعرابي ما فرض الله من الصلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) (٣).
وصلاة العيدين ليست من الصلوات الخمس دل ذلك على أنها مسنونة.
٢ - وقال بعض العلماء: إنها فرض كفاية؛ وذلك لأن الرسول ﷺ فعلها وأمر بها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وكل شيء من شعائر الإسلام الظاهرة فرض كفاية كالأذان.
(١) صحيح: رواه الترمذي (٨٨٩) والنسائي (٣٠١٦، ٣٠٤٤) وابن ماجه (٣٠١٥) وأحمد (١٨٢٩٧) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء (١٠٦٤) والمشكاة (٢٧١٤) وغيرهما.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٢٤، ٩٧٤، ٩٨٠، ١٦٥٢) ومسلم (٨٩٠) والنسائي (٣٩٠، ١٥٥٨، ١٥٥٩) وابن ماجه (١٣٠٨) وأحمد (٢٠٢٦٥، ٢٠٢٦٩) من حديث أم عطية رضي الله عنها.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري (٤٦، ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦) ومسلم (١١) والنسائي (٤٥٨، ٢٠٩٠، ٥٠٢٨) وأبو داود (٣٩١) وموطأ مالك (٤٢٥) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
240