Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
١ - أن تكونا في الوقت فلا تصح قبله.
٢ - أن تكونا مما له تأثير على السامع (أي تشتمل على الموعظة).
قال بعض العلماء: ويجب تحقيق ذلك باتباع ما يلي:
أ - الحمد فلا تصح الخطبة بدون الحمد.
ب - الوصية بتقوى الله عز وجل.
ج - قراءة آية كاملة مستقلة بمعنى.
د - الصلاة على النبي ﷺ.
وقال أصحاب هذا القول: لو لم تتوفر هذه الشروط لم تجزئ الخطبة، ولو كانت شديدة التأثير.
ولكن الصحيح أن هذه الشروط لا تشترط، إنما الشرط الوحيد هو أن تكون الخطبة واعظة، يتأكد الحمد والتشهد؛ لأن النبي ﷺ قال: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر))(١) وكذلك ورد في الأثر(( الخطبة التي لا تشهد فيها كاليد الجذماء ))(٢).
١ - أن يخطب قائمًا.
٢ - أن يجلس بين الخطبتين؛ لأن النبي ﷺ كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
٣ - أن يخطب على منبر أو موضع عال، سواء حجارة أو غيرها.
٤ - أن يتجه إلى الناس بوجهه؛ لأن النبي ﷺ كان إذا خطب الناس استقبلهم بوجهه.
٥ - الإكثار من التوجيه العام، وأن يخطب بانفعال وشدة؛ لأن الرسول ﷺ كما في
(١) ضعيف: رواه ابن ماجه (١٨٩٤) وابن حبان (١/ ١٧٣، ١٧٤) والبيهقي (٤ / ٢٠٨) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء (٢) والمشكاة (٣١٥١) وضعيف الجامع (٤٢١٦).
(٢) رواه الترمذي (١١٠٦) وأبو داود (٤٨٤١) وأحمد (٧٩٥٨، ٨٣١٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصحح هذا اللفظ الألباني رحمه الله في تمام المنة والأجوبة النافعة (٤٨).
233