Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
تنقسم الأعذار إلى ثلاثة أقسام هي:
١- المرض ٢- السفر ٣- الخوف
١ - المرض:
قد بيّن النبي ﷺ كيف يصلي المريض. ويوجد قاعدة في الشريعة الإسلامية وهي قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استطعتم﴾ [التغابن: ١٦] وكذلك قوله ﷺ: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))(١) تدل تلك النصوص على أنه يجب على المريض أن يأتي بما يستطيع من واجبات الصلاة سواء ركن أو شرط أو واجب.
ولقد بين الرسول ﷺ صفة صلاة المريض في حديث عمران بن الحصين فقال: ((صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلی جنب))(١).
إذا صلى قائمًا: فإن ركوعه وسجوده يكون طبيعياً.
أما إذا لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدًا، فإن كان بإمكانه أن يقوم للركوع فعليه القيام الركوع، وهو واجب لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا استطعتُمْ﴾ وهو في هذه الحالة قادر على الركوع.
وإذا شق عليه القيام وكذلك الركوع فإنه يركع وهو جالس.
وصفته : أن یحني ظهره بحيث یتجاوز رکبتیه ویضع یدیه علی رکبتیه كما لو كان راكعًا وهو قائم.
وفي حال السجود يسجد على الأرض فإن لم يستطع سجد بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع وفي هذه الحال يضع يديه على الأرض؛ إذا كان قريبًا منها وجوبًا، ودليل ذلك: الآية السابقة.
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧) وأحمد (٧٣٢٠، ٧٤٤٩، ٩٢٣٩، ٩٨٩٠، ١٠٢٢٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١) صحيح: رواه البخاري (١١١٧) والترمذي (٣٧١) وأبو داود (٩٥٢) وابن ماجه (١٢٢٣) وأحمد (١٩٣١٨) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما.
214