Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
اجتررت أحدًا)) يرد عليه بأن هذا الحديث روي، لكنه لا يصح عن رسول الله (١)
مصافة الصبي:
إذا كان في النفل فهو جائز، وإذا كان في الفريضة ففيه خلاف بين العلماء:
١ - قال الفقهاء من أصحاب أحمد: إنه لا يصح أن يقف البالغ مع الصبي في الفريضة وحجتهم أن الفريضة في حق الصبي نافلة.
٢ - قال بعض العلماء: إنه يصح وأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصف أنس بن مالك واليتيم معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت المرأة خلفهم. وهذا نص صريح في الموضوع.
وقالوا: إن هذا في النفل والنفل ليس كالفرض.
ويرد عليهم: بأنه ما ثبت في النفل ثابت في الفرض إلا بدليل ولا دليل يمنع من مصافة الرجل الصبي في الفريضة مثل ذلك: إذا صف رجل بجوار رجل صلى الفريضة فتكون في حقه نافلة، وهذا يصح حتى عند من قال بالمنع وتقوم عليهم الحجة لأنهم لم يمنعوا المصافة مع الصبي إلا لأنها في حقه نافلة.
نعلم من ذلك: أن قولهم متناقض ومخالف للسنة (٢).
مصافة المرأة لا تصح لأن المرأة ليست من أهل مصافة الرجال، ولو كانت من أهل
(١) ذهب الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((القول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردًا غير صحيحة بل هي باطلة يجب عليه إعادتها، ولكن إذا قال: أفلا يكون القول الوسط هو الوسط وأنه إذا كان لعذر صحت الصلاة؟
إذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته، وهذا القول وسط وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا ابن سعدي وهو الصواب.
فيكون القول بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف للعذر قولاً وسطًا بين قولين متطرفين أحدهما يقول: لا بأس مطلقًا، والثاني يقول: لا تصح الصلاة ولو لعذر، والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرتها أن القول الوسط يكون هو الصواب، لأن القول الوسط نجده أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فجمع بين الأدلة)).
(٢) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: ((القول الراجح في هذه المسألة: أن من وقف معه صبي فليس فذًا لا في الفريضة ولا في النفل، وصلاته صحيحة)).
212