205

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

يعني مثلاً الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصر أو الإمام يصلي نافلة والمأموم فريضة أو العكس، هذا هو الاختلاف.

وقد يكون الاختلاف في الاسم مثل : العصر والظهر وقد يكون في النوع مثل: النافلة والفريضة. أما المغرب والعشاء فهذا يكون اختلاف في الاسم ولو لزم الاختلاف في الكيفية.

الأقسام:

أ - اختلاف في النوع كنافلة وفريضة.

ب - اختلاف الاسم وهنا قد يختلفان في العدد.

المذهب: كل الاختلافات ممنوعة إلا إذا اختلفا في النوع وكان الإمام أعلى من المأموم فهذا جائز كإنسان يصلي الفجر وإنسان آخر يتنفل؛ فيجوز أن يكون من يصلي الفجر إمامًا لهذا المتنفل.

والدليل: قول الرسول ﷺ للرجلين اللذين رآهما في مسجد الخيف بعد صلاة الفجر قال: ((إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة))(١).

آراء العلماء في اختلاف النوع واختلاف الاسم:

أ - اختلاف النوع:

١ - المذهب: لا يجوز أن يصلي المأموم خلف إمام والمأموم أعلى منه؛ كإذا صلى مأموم فريضة خلف إمام يصلي نافلة.

وتعليله: لا يمكن أن يتبع الأعلى الأدنى؛ لأن المفترض أعلى من المتنفل، وهذا هو تعليلهم ولا يوجد غيره.

٢ - قال بعض العلماء: يصح أن يكون المأموم مفترضًا والإمام متنفلاً.

والدليل على هذا: حديث جابر عن معاذ بن جبل أنه رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع الرسول ﷺ ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة(٢) وهي له نافلة ولهم فريضة؛ لأن معاذًا يصلي فرضه مع رسول الله ﷺ ويصلي بقومه: ((نافلة)) فهذا دليل على:

(١) صحيح: تقدم.

(٢) متفق عليه: تقدم.

205