166

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

كان باختياره، أما إذا كان بغير اختياره فلا يؤاخذ عليه.

٢ - العبث: وهو الحركة بأي عضو لغير مصلحة الصلاة أو لحاجة أو لضرورة فهو مكروه، أما إذا كان لمصلحة الصلاة أو لحاجة أو لضرورة فهو جائز.

أ - مثال: إذا كان لمصلحة الصلاة: الانتقال من الصف إلى الفرجة في الصف المقابل. ودليله: فعل الرسول ﷺ حين أخذ برأس ابن عباس، ثم أداره عن يساره، إلى يمينه(١) وهذه حركة من الرسول ﷺ ومن ابن عباس أيضًا.

ب - دليل جواز الحركة لحاجة: فعل الرسول ﷺ في أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ فكان يحملها في صلاته، وهو يصلي بالناس فيحملها إذا قام، ثم إذا سجد أو ركع وضعها على الأرض(٢)، وقد استأذنت عليه عائشة وهو يصلي فخطا، ثم فتح الباب.

ج - دليل جواز الحركة في الصلاة لضرورة: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] ومن المعلوم: أن الرجال أو الركبان لابد لهما من الحركة.

٣ - التخصر: وهو أن يضع المصلي يديه على خاصرته؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يصلى الرجل مختصرًا(٣) وقال: ((لأن ذلك فعل اليهود))؛ وكذلك وضع اليدين على جانب صدره الأيسر؛ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله ﷺ.

٤ - التبسم.

مبطلات الصلاة

١ - الكلام:

الدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم أنه جاء والنبي ﷺ في صلاته فدخل في

= (٥١٦) وأحمد (٨٩١٩، ٩٦١٥، ١٠٣٩٠، ١٠٤٩٥) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٨٣، ٩٩٢، ١١٩٨، ٤٥٧٠ - ٤٥٧٢) ومسلم (٧٦٣) والنسائي (١٦٢٠) وأبو داود (١٣٦٧) وابن ماجه (١٣٦٣) وأحمد (١٣٦٣) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥١٦) ومسلم (٥٤٣) والنسائي (٧١١، ٨٢٧، ١٢٠٥) وأبو داود (٩١٧، ٩١٨) وأحمد (٢٢٠١٨، ٢٢٠٧٨) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٢٠) ومسلم (٥٤٥) والترمذي (٣٨٣) والنسائي (٨٩٠) أحمد (٨١٧٤، ٨٩٣٠) والدارمي (١٤٢٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

166