Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
كان باختياره، أما إذا كان بغير اختياره فلا يؤاخذ عليه.
٢ - العبث: وهو الحركة بأي عضو لغير مصلحة الصلاة أو لحاجة أو لضرورة فهو مكروه، أما إذا كان لمصلحة الصلاة أو لحاجة أو لضرورة فهو جائز.
أ - مثال: إذا كان لمصلحة الصلاة: الانتقال من الصف إلى الفرجة في الصف المقابل. ودليله: فعل الرسول ﷺ حين أخذ برأس ابن عباس، ثم أداره عن يساره، إلى يمينه(١) وهذه حركة من الرسول ﷺ ومن ابن عباس أيضًا.
ب - دليل جواز الحركة لحاجة: فعل الرسول ﷺ في أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ فكان يحملها في صلاته، وهو يصلي بالناس فيحملها إذا قام، ثم إذا سجد أو ركع وضعها على الأرض(٢)، وقد استأذنت عليه عائشة وهو يصلي فخطا، ثم فتح الباب.
ج - دليل جواز الحركة في الصلاة لضرورة: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] ومن المعلوم: أن الرجال أو الركبان لابد لهما من الحركة.
٣ - التخصر: وهو أن يضع المصلي يديه على خاصرته؛ لأن النبي ﷺ نهى أن يصلى الرجل مختصرًا(٣) وقال: ((لأن ذلك فعل اليهود))؛ وكذلك وضع اليدين على جانب صدره الأيسر؛ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله ﷺ.
٤ - التبسم.
١ - الكلام:
الدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم أنه جاء والنبي ﷺ في صلاته فدخل في
= (٥١٦) وأحمد (٨٩١٩، ٩٦١٥، ١٠٣٩٠، ١٠٤٩٥) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٨٣، ٩٩٢، ١١٩٨، ٤٥٧٠ - ٤٥٧٢) ومسلم (٧٦٣) والنسائي (١٦٢٠) وأبو داود (١٣٦٧) وابن ماجه (١٣٦٣) وأحمد (١٣٦٣) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٥١٦) ومسلم (٥٤٣) والنسائي (٧١١، ٨٢٧، ١٢٠٥) وأبو داود (٩١٧، ٩١٨) وأحمد (٢٢٠١٨، ٢٢٠٧٨) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٢٠) ومسلم (٥٤٥) والترمذي (٣٨٣) والنسائي (٨٩٠) أحمد (٨١٧٤، ٨٩٣٠) والدارمي (١٤٢٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
166