Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع)) (١) وهذا الأمر للوجوب، ولم يكن جوابًا لسؤال، بل أمر ابتدائي، واستدلوا بأن هذه الأشياء الأربع أمرها خطير جدًا، وهي من أخطر ما على الإنسان، ومن أجل خطورتها صارت الاستعاذة منها أمر مفروض. وهذه الصفة إذا كانت الصلاة ثنائية.
أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ينهض بعد التشهد الأول إلى تكميل الصلاة، وصفة النهوض؛ أن ينهض معتمدًا على ركبتيه وعلى صدور قدميه، ويكبر ويرفع يديه مع هذا النهوض إلى حذو منكبيه، كما رفعهما مع تكبيرة الإحرام، وذلك صح في البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ (٢).
في الركعتين الأخيرتين يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. لحديث أبي قتادة الثابت في الصحيحين: ((أن النبي ﷺ كان يقرأ بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين))(٣) ويجوز أن يزيد على ذلك لحديث أبي سعيد، ولكن إذا أراد أن يزيد في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة فيجعل الركعتين الأوليين متساويتين في القراءة، ويقصر القراءة في الركعتين الأخريين.
والأفضل: أن يأخذ بالرأي الأول مرة، والثاني مرة، ذلك في الظهر والعصر، أما المغرب والعشاء فلا يقرأ في الركعات الأخيرة إلا بأم الكتاب؛ لأن حديث أبي سعيد وارد في الظهر والعصر فقط، أما حديث أبي قتادة فعام. ثم يصلي الركعتين الأخريين كما صلى الركعتين الأوليين.
ثم بعد أداء الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية أو الثالثة والرابعة في الرباعية يجلس للتشهد الثاني، في هذا التشهد يكون متوركًا، وصفته أن يجلس بمقعدته على الأرض، ويخرج اليسرى من تحت ساقه اليمنى، وينصب اليمنى.
والتورك لا يكون إلا في الثلاثية أو الرباعية، أما الثنائية فلا تورك فيها، دليل ذلك: حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي ﷺ حيث ذكر: أنه كان يفترش في التشهد الأول، ويتورك في التشهد الثاني ((وحكمة ذلك هو التمييز بين التشهدين أما إذا كانت الصلاة ثنائية؛ فإنه لا يتورك.
لأنه لا حاجة إلى التمييز، لا يختلف التشهد الأول عن الثاني. إلا في التورك هذا
(١) صحيح: رواه مسلم (٥٨٨) وأحمد (٩٨٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) صحيح: تقدم.
(٣) صحيح: رواه النسائي (٩٧٤ - ٩٧٧) والدارمي (١٢٩٣) وأحمد (٢٢٠٥٧) وغيرهم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وصححه الألباني رحمه الله في صفة الصلاة وغيرها.
159