149

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

٢ - قال بعض العلماء: بإرسالهما.

وقالوا: إنه لم يرد عن النبي ﷺ صفة في ذلك، إذًا يبقى الأمر على طبيعته.

٣ - قال بعض العلماء: بالقبض كما كان قبل الركوع؛ لأن الأحاديث الواردة عن الرسول ﷺ ((كان إذا قام في صلاته وضع يده اليمنى على اليسرى))(١).

ومن المعلوم: أن القيام في الصلاة قيام قبل الركوع، وقيام بعد الركوع.

بعد ذلك يخر ساجدًا وفي حال انتقاله: ((يقول: الله أكبر؛ لأن النبي ﷺ كان يكبر في كل خفض ورفع)) (٢).

واختلف العلماء في أي الأعضاء يقدم الأول، كما يلي:

١ - يرى بعض العلماء: أنه يقدم اليدين؛ واستدلوا بحديث أبي هريرة يقول فيه الرسول ﷺ: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه))(٣).

٢ - قال بعض العلماء: إنه يقدم الركبتين استدلالاً بحديث وائل بن حجر. قال: ((ما رأيت النبي ﷺ سجد فوضع ركبتيه قبل يديه))(٤) وهذا حديث صريح.

وأجابوا على حديث أبي هريرة: ((فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه)) قالوا: الحديث منقلب على الراوي والأصل: ((وليضع يديه قبل ركبتيه)).

= ولم يقل في القيام تبين أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع؛ لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع: تكونان على الركبتين، وفي حال السجود : على الأرض، وفي حال الجلوس: على الفخذين، وفي حال القيام ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى وهذا هو الصحيح)).

(١) وضع اليد اليمنى على اليسرى ثابت في غير ما موضع، منها: ما رواه مسلم (٤٠١) والترمذي (٢٥٣) وأبو داود (٧٥٩) وأحمد (١٨٣، ١٨٣٨٧، ١٨٣٩٤، ١٨٣٩٨، ٢١٤٦٠، ٢٢٣٤٢) من حديث جملة من الصحابة رضي الله عنهم.

(٢) صحيح: رواه البخاري (٧٨٧) والترمذي (٢٥٣) والنسائي (١٠٨٣، ١١٤٢، ١١٨٠، ١٣١٩) وأحمد (٣٦٥٢) من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما.

(٣) صحيح: رواه أبو داود (٨٤٠) وأحمد (٨٧٣٢) والدارمي (١٣٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) ضعيف: رواه الترمذي (٢٦٨) والنسائي (١٠٨٩، ١١٥٤) وأبو داود (٨٣٨) وابن ماجه (٨٨٢) والدارمي (١٣٢٠) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء (٣٥٧) والمشكاة (٨٩٨) وتمام المنة وغيرهما.

149