Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
المأموم الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ، وهنا مخصص لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤].
نقول: إلا الفاتحة للمأموم؛ فإنه لابد أن يقرأها؛ لأن النبي ﷺ في حديث عبادة بن الصامت صلى بأصحابه ولما انصرف من الصلاة قال لهم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قالوا: نعم. قال: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))(١).
ومن المعلوم: أن صلاة الصبح جهرية ا. هـ.
ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الغالب كما يلي:
صلاة الصبح من طوال المفصل.
وصلاة المغرب من قصار المفصل.
وفي الباقي من أوسط المفصل.
وتفصيل ذلك:
المفصل: هو آخر القرآن.
قيل: من سورة (ق).
وقيل: من سورة (الحجرات) إلى آخر المصحف؛ وسمي مفصلاً لكثرة فواصله وبسبب قصر سوره.
طوال المفصل: يبدأ من أول المفصل إلى سورة النبأ.
أواسط المفصل: يبدأ من سورة النبأ إلى سورة الضحى.
قصار المفصل: من سورة الضحى إلى آخر المصحف.
يقرأ في المغرب: من قصار المفصل، ويسن له أن يقرأ من طوال المفصل كما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قرأ في صلاة المغرب ((الطور))(٢)؛ وكذلك ((المرسلات))(٣) وهما من
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٤٦٤، ٧٦٥، ١٦٣٣، ٣٠٥٠، ٤٠٢٣، ٤٨٥٣، ٤٨٥٤) ومسلم (٤٦٣، ١٢٧٦) والنسائي (٩٨٧، ٢٩٢٥) وأبو داود (٨١١، ١٨٨٢) وابن ماجه (٨٣٢) من حديث جبير بن مطعم وأم سلمة رضي الله عنهما متفرقين.
(٣)صحيح: رواه البخاري (٤٤٢٩) والترمذي (٣٠٨) والنسائي (٩٨٦) وأحمد (٢٦٣٢٧) والدارمي (١٢٩٤) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.
144