Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
من المعلوم أنه لابد لكل عمل من شرطين:
أحدهما: الإخلاص لله تعالى.
ودليل ذلك: قوله تعالى في الحديث القدسي: ((من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه))(١).
والثاني: المتابعة لرسول الله ﷺ.
قال رسول الله ﷺ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(٢).
ولقد قال رسول الله ﷺ: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))(٣) وهذا أمر يشمل موافقة الرسول في الأقوال والأفعال.
بعد الطهارة وستر العورة ودخول الوقت وغير ذلك من الشروط السابقة؛ وكذلك استقبال القبلة يكبر وتسمي هذه تكبيرة الإحرام لقول الرسول: ((تحريمها التكبير))(٤) وسمي هذا التكبير تكبيرة الإحرام؛ لأن الإنسان إذا كبر دخل في حرم الصلاة وحرم عليه ما كان مباحًا من قبل.
ولا بد أن يقول: الله أكبر، لا يجزئه غيرها ويرفع يديه مع هذا التكبير، إما مع ابتدائه أو يكبر قبل أو يرفع قبل وكل ذلك وردت به السنة، ورفع اليدين يكون إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين وهاتين صفة واحدة؛ فمن قال: المنكبين فذلك باعتبار أسفل الكفين
(١) صحيح: رواه مسلم (٢٩٨٥) وابن ماجه (٤٢٠٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) صحيح: وتقدم.
(٣) صحيح: وتقدم.
(٤) حسن: رواه الترمذي (٣، ٢٣٨)، وأبو داود (٦١، ٦١٨) وابن ماجه (٢٧٥، ٢٧٦) وأحمد (١٠٠٩، ١٠٧٥) والدارمي (٦٨٧) من حديث علي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء (٣٠١) والمشكاة (٣١٢، ٣١٣) وغيرها.
141