119

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

ایډیټر

صلاح الدين محمود السعيد

خپرندوی

دار الغد الجديد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها على القولين، أما إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام تلزمها على القول الأول فقط.

٢ - امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة حاضت هل تجب عليها صلاة المغرب؟

ج - تجب عليها على القولين؛ لأنها أدركت مقدار ركعة ومقدار تكبيرة الإحرام، أما إذا حاضت بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام تجب عليها على القول الأول فقط.

٣ - إذا طهرت قبل نصف الليل بمقدار ركعة أو بمقدار تكبيرة الإحرام فيكون القضاء حسب الخلاف، ويكون القضاء للعشاء فقط، ولا تقضي المغرب وهذا هو الراجح.

قال بعض العلماء: إذا أدركت مقدار ركعة من فريضة تقضيها وتقضي معها ما يجمع لها قبلها على ذلك يجب عليها قضاء صلاة العشاء وصلاة المغرب.

ولكن الصحيح: أنه لا يجب عليها إلا ما أدركته في وقته، ودليل ذلك: قول النبي ﷺ في حديث أبي هريرة: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))(١) معنى هذا أنها تجب عليها صلاة العصر وسكت عن صلاة الظهر.

حکم قضاء الفوائت و کیفیته:

قضاء الفوائت: واجب على الفور؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه : ١٤].

وقول الرسول ﷺ: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))(١) هذا هو الدلیل.

أما التعليل: لأن الصلوات الفائتة بمنزلة الدَّين على الإنسان، ويجب على الإنسان المبادرة بقضاء الدَّين الذي عليه.

س: هل يقضي الصلاة الفائتة سواء كانت بعذر أو بغير عذر؟

ج - قد اختلف العلماء فى هذه المسألة :

١ - لا يقضي الصلاة إذا فاتت إلا أن يكون معذورًا بنوم أو نسيان، أو (جاءه) شغلٌ لا

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨) والنسائي (٥١٧) وأحمد (٩٦٣٨) ومالك (٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: تقدم.

119