Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
ایډیټر
صلاح الدين محمود السعيد
خپرندوی
دار الغد الجديد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
الشرط لغة: العلامة قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨] أي: علاماتها.
في الشرع: الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
مثال: شرط الوضوء للصلاة.
الأدلة على الأوقات من الكتاب والسنة:
قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] لدلوك الشمس بمعنى: زوالها. واللام بمعنى: من. غسق الليل: أي: اشتداد ظلمته عند منتصفه تمامًا.
يدخل في هذه المدة أربع أوقات هي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجعلها الله في وقت واحد لعدم وجود الفصل بينها ويوجد فصل - منتصف الليل إلى الفجر - ليس فيه وقت ولهذا فصل فقال: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] بعد ذكر الآية السابقة.
وقد قال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨].
الأدلة من السنة:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس)) (١).
وقت صلاة الفجر:
ابتداء من تبين نور الشمس وهو الفجر الصادق وله ثلاث علامات هي:
١- يمتد من الشمال إلى الجنوب.
(١) صحيح: رواه مسلم (٦١٢) وأحمد (٦٩٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
113