============================================================
قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟ قال: نعم، وليتم ركوعه وسوده.
وسألته عن رجل غره ضوء القمر، وصلى وهو يحسب أنه قد اصبح، وضرب برآسه ونام حتى طلعت الشمس، فقال له رجل لقد صليت بالليل، أيمضي على صلاته؟ قال: إن أيقن أنه صلى بالليل فليعد صلاته، والله أعلم.
وسألته عن الركوع بعد العصر بركعتين؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن عمر بن الحتطاب أنه ينهى عنهما(ق1).
(1)- قال المرتب: أجاز بعضهم قضاء الصلوات بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفحر ما لم يخرج وقتها. ومن تذكر أو يقظ عند طلوع الشمس أو عند التوسط أو عند الاصفرار فلا يصلي حتى تزول الشمس، لو يكمل طلوعها لو غروها، ويقدمها على المغرب. وإن أخرها عنها جاز. وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: كان /43/ رسول الله يصلى بعد العصر وينهى عن الصلاة بعدها، ويواصل وينهى عن الوصال، ولكن رسول الله يفعل ما أمر ونحن نفعل ما أمرنا" الفظ أبي داود : "عن ذكوان مولى عائشة أفا حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، حديث1280] وروي أنه صلى ركعتين بعد العصر، فقيل له: ما الركعتان يارسول الله؟ فقال: ركعتان كنت أصليهما قبل العصر، شغلت عنهما. فقال: أنقضيهما؟ قال: لا1، فالقضاء بعد العصر مخصوص به.
الفظ الحديث عند مسلم عن أبي سلمة "أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم انه شخل عنهما أو نسيهما فصلاءما بعد العصر" صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين كان النبى يصليهما بعد العصر، حديث835].
100
مخ ۲۰۱