173

مدونه کبری

ژانرونه

============================================================

قال: والمرأة كذلك أيضا تغسل وتحنط.

وإذا حنطته حنطت (مكان](2) مساحده، [وهي كل عضو يسجد عليه](2) وهي سبعة؛ كفاه(5) وأطراف قدميه وركبتاه وجبهته وأنفه(4) .

وبكره الزعفران والخلوق في الحنوط، ولا بأس بما سواهما من الطيب: ويحفر قيره مستقبلا للقبلة(5)، وكذلك يوضع عندما يكفن.

وقال أبو المهاجر: غسل لميت ثلاث مرات، وأكفانه في ثلاثة أثواب، وتدخن(5) لفائفه ثلاث مرات، فإن غسل الميت وتر، وأكفانه وتر، وتدخين لفائفه وتر(7).

قال(8) أبو المهاجر: وغسل المرأة وأكفاها مثل ذلك، غير أن المرأة يشد أسفلها(9)(106.

الموضع غسل الميت جاز.

(1) - زيادة من ع، و في س "ما كان".

(2) - زيادة من ع وس.

(3)- في ع وس "كفاف".

(9) - ساقطة من س وع: (5) - في ع وس "مستقبل القبلة".

(6)- في الأصل "ويدخن" وما أثبتناه من ع رس.

(7) - عبارة ""وأكفانه وتر، وتدخين لفائفه وتر ساقطة من س وع: (8) - في ع رس "وقال".

(9)_ في س وع لتشد به سفلتها".

10) - قال المرتب: لما ماتت ابنة رسول الله أم كلثوم دخل على النساء ومن يفسلنها فقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسيلنها وترا ثلاثا أو حمسا أو سبعا او أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، إلخ، رواه أنس. .

الفظ البخاري "عن أم عطية رضى الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه 1171

مخ ۱۷۳