============================================================
باب المسح على الحفين سألت أبا المؤرج عن المسح(1) على الخفين، قال: أما قولنا وما جاء به الأثر عن ابن عياس، وعائشة زوج الني عليه الصلاة والسلام(2، وعلي ن أبي طالب، وجابر بن زيد أن الرجل إذا أحدث نزع خفيه وغسل قدميه، مقيما كان أو مسافرا، إذا أتى الغائط أو البول أو [أحدث](5 حدتا ينقض وضوءه، مما(4) ذكرنا، فعليه إذا توضأ للصلاة أن ينزع خفيه ويغسل (126 قدميه(5)، مقيما كان أو مسافرا، [إذا أتى الغائط](5) و أنه لا يمسح(2) على الخفين.
وذكروا عن ابن عباس أنه قال: [انما](9) كان ذلك قبل نزول سورة المائدة، فلما(9) نزلت سورة المائدة نسخت (10) المسح على الخفين.
وبلغنا عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: قطع الله رجلي يوما أمسح على الخفين، أو قالت: وددت لو أن الله قطعهما قبل (1) - في الأصل وات "المسح فيه" وما أثبتناه من ع وس.
(2 - في ع وس "عليه السلام".
(3) - زيادة من ع وس: (4) - في الأصل "كمام وما أثبتناه من ع وس: (5)_ في ع وس "يديه" وهو خطأ (6)- زيادة من ع وس.
(7)_ في ع وس "لا مسح".
(8)_ زيادة من ع وس (9)- في الأصل "لما" وما أثبتتاه من ع رس.
(10)- في ع وس "نسخ".
162
مخ ۱۶۴