معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
73

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فجعل الله تعالى ذلك يمينا، واليمين على الشيء لا يحرمه١. زمن حرم زوجته بأن قال: "أنت علي حرام"، ولمك يقل إن شاء الله فهو ظهار٢ وإن نوى يمينا أو طلاقا، وتجزئه٣ كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال٤. وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه٥: "كل حل علي حرام، معناه: والله لا أفعل فعلا حلالا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قل٦، لا٧ إن نوى غير ذلك، والقياس أنه يحنث/٨ كما فرغ من يمينه٩؛ لأنه١٠ باشر فعلا حلالا كفتح العينين والتنفس ونحوهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه١١ امرأته بلا نية الطلاق، ولو كان له أربع نسوة

١ زاد المسير: ٨/٣٠٤، المغني: ١٣/٤٦٦، الشرح الكبير: ٦/٨٦. ٢ في (أ) "ظاهر". ٣ في (ب) "تجزئه". ٤ المغني: ١٠/٣٩٦-٣٩٧، إعلام الموقعين: ٣/٧٢، الفروع: ٥/٣٩٠، المبدع: ٧/٢٨٢، الإنصاف: ٨/٤٨٦-٤٨٧. وسيذكر المصنف المسألة فيما بعد مفصلة، انظر ص٢٢٥ من هذا الكتاب. ٥ تبيين الحقائق: ٣/١١٥، البحر الرائق: ٤/٣١٨-٣١٩. ٦ في (ب) "قال". ٧ في (أ)، (ب): "إلا" ٨ نهاية لـ (١٠) من (ب) . ٩ كذا في تبيين الحقائق. الصفحة السابقة، وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٧. ١٠ في (ب): "لا". ١١ "منه" أسقطت من (أ)، (ب) .

1 / 87