معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
41

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

مقدمة الحلف بالله تعالى، والحنث فيه، يعتري كلا منهما الأحكام الخمسة١، فيجب الحلف لإنجاء معصوم/٢ من هلكة ولو نفسه كتوجه أيمان القسامة عليه وهو محق. ويندب لمصلحة كإزالة حقد، وإصلاح بين المتخاصمين. ويباح على فعل مباح/٣ أو تركه كأكل سمك مثلا، أو تركه. ويكره على فعل مكروه كأكل بصل وثوم نيء أو على ترك مندوب كصلاة الضحى. ويحرم على فعل محرم كشرب خمر، أو على ترك واجب كنفقة على زوجة، أو كاذبا عالما بكذبه. ثم الحنث كذلك٤: فيجب على من حلف على فعل محرم، أو ترك واجب، ويسن لمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مسنون، ويباح في مباح، ويكره لمن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، ويحرم على من حلف على فعل واجب أو ترك محرم.

١ المستوعب: ٤/٥٣٥-٥٣٧، الشرح الكبير: ٦/٦٧-٦٨، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٣. ٢ نهاية ل (٢) من (أ) . ٣ نهاية ل (٢) من (ب) . ٤ المغني: ١٣/٤٤٤، التنقيح المشبع: ٣٩٣، غاية المنتهى: ٣/٣٧٠.

1 / 55