258

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وعن عمرو بن دينار١: إن كان في مجلس كقول الحنابلة، وإن كان في مجالس كقول الحنفية.
واحتجوا: بأن الأسباب تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل لآدمي أو صيد٢.
ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست مثلا، فحنث في الجميع فكفارة واحدة من غير خلاف٣.
وإن حنث في واحدة منها انحلت في البقية٤.
وإن اختلف موجب الكفارة: مثل أن يحلف بالله/٥ تعالى، وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد اتفاقا؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس واحد، فأما الكفارات هاهنا فمن أجناس وأسبابها/أسبابهأسبأ٦ مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب٧.

١ الإشراف: ١/٤٤٩.
٢ المبسوط: ٨/١٧٥، المغني: ١٣/٤٧٣.
٣ المغني: ١٣/٤٧٤.
٤ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٩.
٥ نهاية لـ (٦٨) من (ب) .
٦ نهاية لـ (٣٨) من الأصل.
٧ المغني: ١٣/٤٧٥، المبدع: ٩/٢٨٠.

1 / 273