255

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين١ الوجوب إلى حين التكفير٢. وهو ثاني قولي الشافعي٣. وقيل: الاعتبار بحالة الأداء٤. وهو قول أبي حنيفة ٥، ومالك٦. وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم٧. وبه قال مالك٨؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري٩ في أحاديث كثيرة غير هذا١٠.

١ "حين" أسقطت من (ب) . ٢ الإنصاف: ٩/٢١٠. ٣ مصادر الشافعية السابقة. ٤ المصدر السابق. ٥ البدائع: ٥/٩٧. ٦ أسهل المدارك: ٢/٣٠. ٧ العدة: ٤١٢، شرح المنتهى: ٣/٤٢٨. ٨ المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده. وانظر التفريع: ١/٣٨٧، القوانين الفقهية: ١١١، مواهب الجليل: ٣/٢٧٥. ٩ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:٤/١٧٤، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: ٣/١٢٧٣-١٢٧٤ رقم (١٦٥٢) . ١٠ صحيح مسلم: ٣/١٢٦٨-١٢٧٤، المغني: ١٣/٤٨٢.

1 / 270