معطية الأمان من حنث الأيمان
معطية الأمان من حنث الأيمان
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معطية الأمان من حنث الأيمان
Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AHمعطية الأمان من حنث الأيمان
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
١ "حين" أسقطت من (ب) . ٢ الإنصاف: ٩/٢١٠. ٣ مصادر الشافعية السابقة. ٤ المصدر السابق. ٥ البدائع: ٥/٩٧. ٦ أسهل المدارك: ٢/٣٠. ٧ العدة: ٤١٢، شرح المنتهى: ٣/٤٢٨. ٨ المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده. وانظر التفريع: ١/٣٨٧، القوانين الفقهية: ١١١، مواهب الجليل: ٣/٢٧٥. ٩ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:٤/١٧٤، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: ٣/١٢٧٣-١٢٧٤ رقم (١٦٥٢) . ١٠ صحيح مسلم: ٣/١٢٦٨-١٢٧٤، المغني: ١٣/٤٨٢.
1 / 270