معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
234

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وإن قال: "أنت طالق طلقة في ثنتين" ونوى طلقة معهما: فثلاث، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه أو: لا فثنتان، وإن لم شيئا وقع من حاسب ثنتان ومن غيره طلقة١. وقال الشافعي٢: إن أطلق لم يقع إلا واحدة. وقال أبو حنيفة٣: لا يقع إلا واحدة سواء قصد به الحساب أو لم يقصد؛ لأن الضرب إنما يصح فيما له مساحة، فأما ما لا مساحة له فلا حقيقة فيه للحساب، قاله في الشرح٤.

١ المغني: ١٠/٥٣٩-٥٤٠، كشاف القناع: ٥/٢٩٨. ٢ المهذب: ٢/٨٤. ٣ تبيين الحقائق: ٢/٢٠٢. ٤ الشرح الكبير: ٤/٤٤٦.

1 / 249