228

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وإذا دخلت في قوله: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" ١ فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين! وما الفرق المؤثر شرعا أو عقلا أو لغة؟ ٢.
وإذا دخلت في قوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ ٣ فهلا دخلت في قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ ٤، وإذا دخلت في قول الحالف: "أيمان البيعة تلزمني" وهي الأيمان التي رتبها الحجاج، فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ ٥.
فإن كان/٦ يمين الطلاق يمينا شرعية –بمعنى أن الشرع اعتبرها- وجب أن تعطى حكم الأيمان، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع، فلا يلزم الحالف بها شيء، كما صح عن/٧ طاووس: "ليس الحلف بالطلاق شيئا"٨، وصح عن عكرمة٩: "أنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء"، وصح عن/١٠

١ رواه مسلم، كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع: ٣/١٢٢٨ رقم (١٦٠٧) من حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁.
٢ إعلام الموقعين: ٣/٦٠.
٣.٤ من الآية (٨٩) من سورة المائدة.
٥ إعلام الموقعين الصفحة السابقة.
٦ نهاية لـ (٥٧) من (ب) .
٧نهاية (٥٧) من (أ) .
٨ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٨٤، المحلى: ١٠/٢١٣.
٩ مصنف عبد الرزاق: ٨/٤٨٩.
١٠ نهاية لـ (٣٣) من الأصل.

1 / 244