208

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الطلاق أو أراد غيره حال خصومة، أو غضب، أو سؤال طلاقها دين ولم يقبل حكما١/٢.
ويقع بكناية ظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة٣؛ لأنه قول علماء الصحابة كابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة٤.
قال الشارح٥ -بعد أن ذكر أنه يقع الثلاث-: "والرواية الثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب٦ لحديث ركانة٧، وإن لم ينو عددا وقع واحدة، وهو مذهب الشافعي" انتهى٨

١ كشاف القناع: ٥/٢٨٤.
٢ نهاية لـ (٢٩) من الأصل.
٣ هذا المذهب، وانظر المبدع: ٧/٢٧٨، ٢٧٩، الإنصاف: ٨/٤٨٣.
٤ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٩٢، السنن الكبرى: ٧/٣٣٥، شرح المنتهى: ٣/١٣١.
٥ الشرح الكبير: ٤/٤٣٠.
٦ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧.
٧ انظر الحاشية التالية.
٨ في (أ)، (ب) زيادة: "وحديث ركانة المذكور، هو: ما روى أبو داود بإسناده أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليهم وسلم بذلك، وقال/٥٠/ب/: "والله ما أردت إلا واحدة" فقال النبي ﷺ: "ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: "والله ما أردت إلا واحدة"، فردها/٤٩/أ/ إليه رسول الله ﷺ، فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان".
انظر الحديث بهذا اللفظ في: سنن أبي داود، كتاب الطلاق: ٢/٦٥٥ رقم (٢٢٠٦)، ومسند الشافعي: ٢/٣٨ رقم (١١٨)، والحاكم، كتاب الطلاق: ٢/١٩٩-٢٠٠، وصححه، والدارقطني، كتاب الطلاق: ٤/٣٣ رقم (٨٩)، والبيهقي، كتاب الخلع والطلاق: ٧/٣٤٢، وضعفه الألباني في الإرواء: ٧/١٤٢.

1 / 223