204

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قال الشارح١: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب٢: قد خرجها القاضي الشريف٣ في (الإرشاد) على روايتين٤:
إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري٥.
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة٦، ومالك٧، ومنصوص الشافعي٨" انتهى.
وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع٩،

١ الشرح الكبير: ٤/٤٢٤.
٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧.
٣ سبقت ترجمته ص١٨٨.
٤ الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية.
وانظر المغني: ١٠/٥٠٣، ٥٠٤، الإنصاف: ٨/٤٧٣، الروض المربع: ٣/١٥٠.
٥ أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤١٣، الإشراف: ٤/١٧٤.
٦ تحفة الفقهاء: ١/١٨٦، بدائع الصنائع: ٣/١٠٩.
٧ الشرح الصغير: ٢/٥٦٩.
٨ المهذب: ٢/٨٣ن مغني المحتاج: ٣/٢٨٤.
٩ الإنصاف: ٨/٤٧٤-١٧٥.

1 / 219