معطية الأمان من حنث الأيمان
معطية الأمان من حنث الأيمان
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معطية الأمان من حنث الأيمان
Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AHمعطية الأمان من حنث الأيمان
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
١ الأم: ٢/١١٠. ٢ المغني: ٤/٣٦٨. ٣ نهاية لـ (٢٦) من الأصل. ٤ الإقناع لابن المنذر: ١/١٩٣، المجموع: ٦/٣٢٠، ملتقى الأبحر: ١/٢٠٠، بداية المجتهد: ١/٣٤٠. ٥ رواه أحمد في المسند: ٢/٤٩٨، وأبو داود، كتاب الصوم: ٢/٢٧٧٦ رقم (٢٣٨٠) والترمذي، أبواب الصوم: ٣/٩٠ رقم (٧٢٠، وقال: "حديث حسن غريب"، والنسائي، كتاب الصيام: ٢/٢١٥ رقم (٣١٣٠) وابن ماجة، كتاب الصيام: ١/٥٣٦ رقم (١٦٧٦) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه: ٨/٢٨٤ رقم (٣٥١٨) والحاكم: ١/٤٢٧ وصححه، والدارقطني، كتاب الصيام: ٢/١٨٤ رقم (٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى: ٤/٢١٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل: ٤/٥٠. ٦ روى البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم ١/٣٣٢ معلقا عن أبي هريرة ﵁ قال: "إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة: أنه يفطر والأول أصح". قال الحافظ في الفتح ٤/١٧٥: "ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة: "إذا قاء لا يفطر" وبين قوله: "أنه يفطر" مما فصل في حديثه المرفوع، فيحتمل قوله: "قاء" أنه تعمد القيء واستدعى به" انتهى. ٧ بدائع الصنائع: ٧/١٨٢، الاختيار: ٣/١٢٤، البحر الرائق: ٣/٢٦٤.
1 / 204