معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
182

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ ١ إنما هو مرة بعد مرة٢، وكذا قول ابن عباس ﵄/٣: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين"٤ إنما هو مرة بعد مرة٥، وكذا قول النبي ﷺ: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" ٦ إنما هو مرة بعد٧ مرة٨. فهذا المعقول من اللغة والعرف٩. فالأحاديث المذكورة، وهذه النصوص المذكورة، وقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ١٠ كلها من باب واحد ومشكاة واحدة، فالأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾، كما أن حديث اللعان١١

١ من الآية (١٠١) من سورة التوبة. ٢ معالم التنزيل للبغوي: ٤/٨٩، فتح القدير للشوكاني: ٢/٣٩٨. ٣ نهاية لـ (٤٢) من (ب) . ٤ رواه مسلم، كتاب الإيمان: ١/١٥٨ رقم (٢٨٥) (١٧٦) . ٥ زاد المعاد: ٣/٣٨، شرح صحيح مسلم للنووي: ٣/٧. ٦ ورد من حديث أبي هريرة ﵁ رواه البخاري، كتاب الأدب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: ٤/٧٠،ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: ٤/٢٢٩٥ رقم (٢٩٩٨) . ٧ "إنما هو مرة بعد مرة" أسقطت من (أ)، (ب) . ٨ شرح السنة: ١٣/٨٨، شرح صحيح مسلم لنووي: ١٨/١٢٥. ٩ إعلام الموقعين: ٣/٣٣. ١٠ من الآية (٢٢٩) من سورة البقرة. ١١ هو حديث سهل بن سعد ﵁، في قصة لعان عويمر العجلاني امرأته عند رسول الله ﷺ. وانظر الحديث في: صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث: ٣/٢٦٩، ومسلم، كتاب اللعان: ٢/١١٢٩ رقم (١٤٩٢) .

1 / 197