170

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قال أحمد١: طلاق السنة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض.
وبه قال مالك٢، والشافعي٣.
وقال أبو حنيفة٤ والثوري٥: السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة، وهو قول سائر الكوفيين٦، قاله في الشرح٧.
والطلاق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض بدعة٨.
ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها، ولا لصغيرة وآيسة/٩ ومن بان حملها، فلو قال لإحداهن: "أنت طالق للسنة" أو "للبدعة" طلقت في الحال، و"للسنة طلقة وللبدعة طلقة"١٠ وقعتا في الحال.
ويدين في غير آيسة إذا قال: أردت إذا صارت من أهل ذلك، ويقبل حكما١١.

١ المغني: ١٠/٣٢٦.
٢ التفريع: ٢/٧٣، القبس: ٢/٧٢٣.
٣ الأم: ٥/١٩٣، الحاوي: ١/١١٤.
٤ المبسوط: ٦/٤، بدائع الصنائع: ٣/٨٩.
٥ قول الثوري في: المغني: ١٠/٣٢٦.
٦ المبسوط، والبدائع، الصفحات السابقة، والاختيار: ٣/١٢١-١٢٢.
٧ الشرح الكبير: ٤/٤١١.
٨ الإنصاف: ٨/٤٥١.
٩ نهاية لـ (٢٣) من الأصل.
١٠ "طلقة" أسقطت من (أ)، (ب) .
١١ منتهى الإرادات: ٢/٢٥١.

1 / 185