168

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فصل: التوكيل في الطلاق
...
(فصل)
ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله وتوكله فيه١، ولوكيل لم يحد له موكله حدا أن يطلق متى شاء، لا وقت بدعة، فإن فعل حرم ولم يقع٢ خلافا لصاحب الإقناع٣.
وليس لوكيل أن يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعله له٤، ولا يملك الوكيل تعليق الطلاق على شرط إلا أن يأذن له موكله٥، وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق إلا بإذن من الموكل٦، وإن قال لزوجته: "طلقي نفسك" كان لها ذلك متراخيا كوكيل٧، ويبطل توكيل زوجة أو غيرها٨ برجوع زوج عنه٩، وبما يدل على الرجوع كوطء؛ لأن ذلك عزل ١٠، وتملك زوجة الثلاث في: "طلاقك بيدك"١١

١ المغني: ١٠/٣٨٥، هداية الراغب: ٤٨٠.
٢ الإنصاف: ٨/٤٤٤-٤٤٥.
٣ الإقناع: ٤/٥.
٤ الشرح الكبير: ٤/٤٠٩.
٥ الكشاف: ٥/٢٦٨-٢٦٩.
٦ المقنع: ٣/١٢٦.
٧ كشف المخدرات: ٢/١٢٤.
٨ في (أ)، (ب) "أو غيرها في طلاق".
٩ "عنه" أسقطت من (ب) .
١٠ شرح المنتهى: ٣/١٢٢-١٢٣.
١١ غاية المنتهى: ٣/١٠٩.

1 / 183