149

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به ... (فصل) وإن ١ حلف "لا يلبس من غزلها" وعليه منه، أو: "لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يقعد٢، أو لا يسافر، أو لا يطأ، أو لا يمسك شيئا، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو لا يطوف" وهو كذلك، أو: "لا يدخل دارا"٣ وهو داخلها، أو: "لا يضاجعها على فراش" فضاجعته ودام، أو: "لا يدخل على فلان" فدخل فلان٤ عليه، فأقام معه٥ حنث في الجميع بالاستدامة٦، خلافا لأبي الخطاب٧، والحنفية٨ في "لا يدخل دارا" وهو داخلها، وللقاضي٩ في: "لا يصوم" وهو صائم. وتقدم تفصيل ما إذا حلف "لا يسكن" وهو مساكن١٠.

١ في (أ) "ولو". ٢ في (ب) "أو لا يعقد". ٣ في (ب) "دار فلان". ٤ "فلان" أسقطت من (ب) . ٥ "معه"أسقطت من (ب) . ٦ هذا المذهب في ذلك كله. وانظر المبدع: ٩/٣١٦، منتهى الإرادات: ٢/٥٥٦، كشاف القناع: ٦/٢٦٢. ٧ فإنه لا يحنث عنده. وانظر الهداية له: ٢/٣٢. ٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٧، ملتقى الأبحر: ١/٣١٩. ٩ قول القاضي في: المغني: ١٣/٥٦١، المقنع: ٣/٥٨٩. ١٠ انظر ص١١٨ من هذا الكتاب.

1 / 164