129

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فصل: المسمى اللغوي
...
(فصل)
واللغوي١: ما لم يغلب مجازه على حقيقته.
فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار٢، قاله٣ الشرح٤
وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله٥.
وبه قال مالك٦،وأبو يوسف٧.
وعند أبي حنيفة٨، والشافعي٩: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم.
ولا يحنث بأكل مخ/١٠ وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،

١ الإقناع: ٤/٣٤٥، شرح المنتهى: ٣/٤٣٨.
٢ انظر: الاختيار: ٤/٦٧، القوانين: ١٠٩، حلية العلماء: ٧/٢٦٦-٢٦٧، المغني: ١٣/٦٠٢.
٣ في (ب): "قال".
٤ الشرح الكبير: ٦/١٢١.
٥ المقنع لابن البنا: ٣/١٢٧١، الإفصاح: ٢/٣٣٠.
٦ التفريع: ١/٣٨٥.
٧ وذكر فقهاء الحنفية أن هذه رواية شاذة عن أبي يوسف، وأما الرواية المشهورة عنه فهي: أنه لا يحنث كقول أبي حنيفة. وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٥٨.
٨ المبسوط: ٨/١٧٦، تبيين الحقائق: ٣/١٢٧.
٩ التنبيه: ١٩٦.
١٠ نهاية لـ (٢٧) من (ب) .

1 / 142