معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
124

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

حلال له، ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير١. ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة٢، أو من نذر، أو كفارة، أو ضيفه٣ الواجب، أو أبرأه من دين له عليه أو أعاره٤ -خلافا لأبي الخطاب فيها فقط٥ - أو أوصى له أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه، أو حلف لا تصدق فأطعم عياله٦. وإن نذر أن يهب لفلان شيئا بر بإيجاب الهبة له كما لو حلف ليهبن له فأوجب الهبة له٧.

١ الشرح الكبير: ٦/١٠٧، وذكره في المغني أيضا: ١٣/٤٩٤. ٢ الإنصاف: ١١/٦٧. ٣ في (ب) "أو منيفة" كذا. ٤ المبدع: ٩/٢٩٤. ٥ الهداية: ٢/٣٦. ٦ الكشاف: ٦/٢٥٠. ٧ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٦.

1 / 138