معطية الأمان من حنث الأيمان

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
106

معطية الأمان من حنث الأيمان

معطية الأمان من حنث الأيمان

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وهو قول أبي حنيفة١. والذي عليه العمل في الحالين الحنث٢؛ لأن إقراره على الخدمة استخدام٣. وقال الشافعي٤: لا يحنث في الحالين لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال. ومن دعي لغذاء فحلف لا يتغذى لم يحنث بغذاء غيره إن قصده٥، وقاس عليه الحنفية فقالوا٦: وإن قال لمن أرادت الخروج أو ضرب العبد: إن خرجت/٧ أو ضربت العبد فأنت طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثت ساعة ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة ﵀ وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور٨، وعللوها: بأن

١ البحر الرائق: ٤/٣٤٢، مجمع الأنهر: ١/٥٥٥. ٢ في (أ)، (ب): "الحنث في الحالين". ٣ الشرح الكبير: ٦/١٣١، الإنصاف: ١١/١٠٥، شرح المنتهى: ٣/٤٤٦. ٤ المهذب: ٢/١٣٩. ٥ هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث. وانظر الفروع: ٦/٣٥٧، قواعد ابن رجب: ٢٧٨، المبدع: ٩/٢٨٣. ٦ انظر الاختيار: ٤/٥٨، تبيين الحقائق: ٣/١٢٣-١٢٤. ٧ نهاية لـ (٢٠) من (ب) . ٨ في (ب) زيادة " يمين الفور، قال في تنوير الأبصار ٣/٧٩٤-٧٩٥ حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها، وفي: (لا يأتيها): لا، كما لو حلف لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس ثمة حتى مضى" انتهى.

1 / 120